لائحة سلوك الطلبة
تعريفات:
الجامعة: الجامعة العربية المفتوحة بما يشمل المقر الرئيسي / الكويت و فروع الجامعة.
مجلس الجامعة: مجلس الجامعة العربية المفتوحة.
عضو هيئة التدريس: عضو هيئة التدريس المعيّن في الجامعة بشكل متفرغ.
المادة (1):
تُطبق هذه اللائحة على الطلبة المسجلين في الجامعة، و يُعمل بها بدءاً من العام الجامعي 2002/ 2003م.
المادة (2):
يُعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بقوانين وأنظمة ولوائح الجامعة، و ما يخالف في السلوك الأعراف و التقاليد الجامعية؛
و على وجه الخصوص ما يلي:
1. كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة، أو يخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
2. الأعمال التي تؤدي إلى إتلاف في المنشآت، و الممتلكات الخاصة بالجامعة.
3. تعطيل سير الدراسة أو الامتحانات أو التحريض على ذلك، أو الامتناع المدبر عن أداء الأعمال التعليمية وغير التعليمية المتصلة بالبرامج والنشاطات الجامعية المختلفة.
4. الغش أو الشروع في الغش في الامتحانات.
5. الغش في إنجاز الواجبات الدراسية، أو التقارير أو أي واجبات متطلبة من هذا القبيل.
6. تنظيم الجمعيات أو اللقاءات غير الأكاديمية داخل الجامعة، دونما موافقة و ترخيص مسبقين بذلك من الإدارة الجامعية المختصة.
7. توزيع النشرات، أو إصدار جرائد الحائط، بأي صورة، أو جمع التواقيع لأي غرض دون ترخيص وموافقة مسبقين من الإدارات الجامعية المختصة.
8. الاعتصام داخل مباني الجامعة، أو الإشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.
المجالس التأديبية في الجامعة
المادة (3):
1. اللجنة التأديبية: و تشكل على مستوى الفرع من قبل مجلس الفرع، و تتكون من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس المعينين في الفرع بشكل متفرغ، و يُعين أحدهم رئيساً لها.
2. المجلس التأديبي: و يشكل على مستوى الفرع من مدير الفرع رئيساً وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس المعينين بشكل متفرغ في الفرع (يختارهما مجلس الفرع)، و عضوية مسئول شؤون الطلبة في الفرع.
3. المجلس التأديبي الأعلى: و يُشكل من نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية رئيساً و عضوية عميد البرامج الأكاديمية، التي يكون الطالب مسجلاً في أحد برامجها، و عضوية مدير شؤون الطلبة.
المادة (4):
أ. كل طالب يتم ضبطه متلبساً بالغش في الامتحان، أو في حالة شروع في الغش، وفق محضر ضبط يُنظم من قبل رئيس القاعة أو مراقب الامتحان، و يُسلم إلى إدارة الجامعة أو مدير الفرع، يُعرض نفسه للعقوبات التالية منفردة أو مجتمعة:
1. التنبيه شفوياً أو كتابةً.
2. الإنذار.
3. الإنذار النهائي.
4.الرسوب في الامتحان والمقرر الدراسي المعني.
5.الفصل من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر.
6.الفصل النهائي من الجامعة.
ب. يُحال إلى المجلس التأديبي للفرع، كل طالب يتم تقديم محضر ضبط بحقه وفقاً للمادة (4-أ)، أو يرتكب مخالفة تأديبية كما يرد في نصوص المادة (2)، و يصدر المجلس قراره بالعقوبة المناسبة.
ج. تُثبت في سجل الطالب كل حالات الغش، و تُحال إلى المجلس التأديبي المعني عند النظر في كل حالة غش لاحقة، لأخذها
بعين الاعتبار في تدرج العقوبات.
الجهات المختصة بتوقيع العقوبات
المادة (5):
1. يحق للجنة التأديبية، إيقاع العقوبات (1-3) من المادة (4-أ)، بعد سماع أقوال الطالب.
2. يحق للمجلس التأديبي في الفرع، إيقاع العقوبات (1-5) الواردة في المادة (4-أ)، بعد سماع أقوال الطالب.
3. يحق للمجلس التأديبي الأعلى، إيقاع أي من العقوبات الواردة في المادة (4-أ).
المادة (6):
يحق للطالب استئناف القرار الصادر من اللجنة التأديبية إلى المجلس التأديبي، أو القرار الصادر من المجلس التأديبي إلى المجلس
التأديبي الأعلى، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار. و يُعتبر قرار المجلس التأديبي الأعلى، في أي حال،
قراراً قطعياً غير قابل للإستئناف.
أحكام عامة
المادة (7):
أ. إذا قدرت لجنة التأديب أو مجلس التأديب، أن المخالفة تستوجب عقوبة أكبر مما يدخل ضمن صلاحياتها في إيقاع العقوبات، فيرفع الأمر إلى المجلس التأديبي الذي يليه.
ب. يبت مجلس الجامعة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه اللائحة، أو في الإشكالات التي تنشأ عن تطبيقها.
الغش في الواجبات الدراسية و الامتحانات
يُحال كل من يقوم بأي نوع من أنواع الغش، أو السرقة الأكاديمية، التي تحددها السياسة التي تقرها مجلس الجامعة، إلى اللجنة
التأديبية المختصة في الفرع، و التي تتخذ قرارها وفق اللائحة التأديبية المعتمدة في الفرع.
